الزيلعي
430
نصب الراية
الأحاديث في طلاق السكران أخرج بن أبي شيبة في مصنفه أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة انتهى وأخرج عن عطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والنخعي والزهري والشعبي قالوا يجوز طلاقه وأخرج عن الحكم قال من طلق في سكر من الله فليس طلاقه بشئ ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز وأخرج عن عثمان أنه كان لا يجيز طلاق السكران وأن عمر بن عبد العزيز كان يجيزه حتى حدثه أبان بذلك وأخرج عن جابر بن زيد وعكرمة وطاوس كانوا لا يجيزونه وأخرج مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل قال مالك وذلك الامر عندنا انتهى الحديث الرابع قال عليه السلام الطلاق بالرجال والعدة بالنساء قلت غريب مرفوعا ورواه بن أبي شيبة في مصنفه موقوفا علي بن عباس حدثنا وكيع عن